الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثاني — في انشاء عقد الصلح
المادة 320
يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة والا كان باطلا، فان توفر واحد فقط من شرطي الاغلبية المنصوص عليهما في المادة 318 تستمر المداولة بميعاد ثمانية أيام دون مهلة سواه وفي هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين ومن كانوا ممثلين فيها وكانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وكذلك ما اعطوا من الموافقات نهائية ومكتسبة مالم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الاخير أو يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة .