الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الثاني — في الرهن
المادة 31
يثبت الرهن المتمم من تاجر او غير تاجر لاجل عمل من الاعمال التجارية تجاه الغير وبالنسبة للمتعقدين طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه .
ويثبت الرهن ايضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير الى أن القيم قد سلمت على وجه الضمان.
أما بالنسبة للاسهم وحصص الشركاء في الشركات المالية والصناعية والتجارية أو المدنية والتي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي ويجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة .
ويبقى العمل جاريا بالاحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالاموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ فيها المحال له بالنسبة للغير الا بالتبليغ بالحوالة والواقع للمدين.
ويجب أن تثبت حوالة الدين المتعلق بالاموال المنقولة بعقد رسمي .
وتحصل السندات التجارية المسلمة كرهن، من طرف الدائن المرتهن