الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الاول — في استدعاء الدائنين وفى جمعية الدائنين في حالة الافلاس
المادة 316
يعرض أمين التفليسة على الجمعية تقريرا عن حالة التفليسة والاجراءات التي نفذت والاعمال التي تمت كما يسمع فيها المدين.
ويسلم أمين التفليسة تقريره المثبت لقيام حالة الاتحاد موقعا عليه منه الى القاضي النتذب الذى يحرر محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته و تجرى بعد ذلك الاجراءات وفقا للمادة 349 وما بعدها •