الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الاول — في استدعاء الدائنين وفى جمعية الدائنين في حالة الافلاس
المادة 315
تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة المحددين من طرفه، ويحضرها الدائنون المقبولة ديونهم نهائيا أو وقتيا، اما بأشخاصهم أو بمندوبين يتعين أن يكونوا مزودين بتفويض مالم يكونوا معفين من هذا قانونا.
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، ويتعين عليه حضورها شخصيا. ولا يجوز أن ينيب أحدا عنه الا لاسباب يجدها القاضي المنتدب مقبولة .