أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الرابع — في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوى الامتياز على العقارات
المادة 305
يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبعا لتلك الآثار كافة أعمال جماعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح اذا كان له محل •