الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الرابع — في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوى الامتياز على العقارات
المادة 303
بعد بيع العقارات والضبط النهائي لترتيب الدائنين المرتهنين عقاريا والممتازين، لا يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم باقتضاء كامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المستحق تبعا لمرتبتهم مع خصم المبالغ التي حصلوها ضمن جماعة الدائنين العاديين ..
ولا تبقى المبالغ المخصومة ضمن جماعة الدائنين المرتهنين عقاريا وانما تعود الى جماعة الدائنين العاديين، فهى التي يكون الاستبعاد لمصلحتها .