الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الرابع — في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوى الامتياز على العقارات
المادة 301
اذا أجرى توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الاموال المنقولة، أو اجريا في وقت واحد، كان للدائنين الممتازين أو المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقى مستحقا لهم في الاموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين ويشترط مع ذلك أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للاوضاع المبينة فيها بعد