الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 300
بناء على مقترحات وكيل التفليسة، با القاضي المنتدب ان وجد محلا لذلك وطبقا لبيسان كشف 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 282، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول ايرادات وتقضى المحكمة ان وقعت منازعة في الامتياز.