الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 297
اذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الاماكن المؤجرة ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسيخ طبقا للمادة السابقة، وتكون له فضلا عن ذلك أجرة السنة التي تستحق اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم باشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية، وذلك سواء كان للاجارة تاريخ ثابت أم لم يكن .