الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 296
في حالة فسخ الايجارات المنصوص عليها في المادتين 278 و 279 المتقدمتين يكون للمالك امتياز عن السنتين الاخيرتين من الاجرة المستحقة قبل الحكم بإشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية وعن السنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الاجارة .
وفي حالة عدم الفسخ فليس للمؤجر بعد استيفاء كل الايجارات المستحقة أن يطالب بسداد الايجارات الجارية أو المستقبلة مادامت التأمينات التي كانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية .