الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 294
يجب على وكيل التفليسة خلال عشرة أيام من الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية أن يؤدى الأجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرف المدين، وذلك بمجرد أمر صادر من القاضي المنتدب، وذلك رغم وجود أى دائن آخر وبشرط وحيد هو وجود الاموال اللازمة لهذا الغرض .