الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثالث — في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 293
لوكيل التفليسة باذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين واذا لم يسحب الضمان فعلى الدائن المنذر من طرف وكيل التفليسة أن يقوم بالبيع في الاجل المحدد وعند عدمه جاز للجمهورية الجزائرية 1335 لوكيل التفليسة أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الاذن له بذلك من القاضي المنتدب يقدم امتياز الدائن المرتهن على كل دائن آخر صاحب امتياز أم لا . :
ان كان ثمن البيع يفوق مبلغ الدين المضمون، يحصل الفائض من طرف وكيل التفليسة، وفى حالة العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا .