الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثاني — الشركاء في الالتزام والكفلاء
المادة 290
اذا كان الدائن صاحب التعهدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية وبين شركاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فانه لا يدخل ضمن جماعة الدائنين الا بعد استنزال هذا القسط مع حفظ جميع الحقوق عن القدر الباقى له ضد الشريك في الالتزام أو الكفيل يدرج الشريك في الالتزام أو الكفيل الصادر منه الدفع الجزئي في نفس جماعة الدائنين لكل ما دفعه ابراء الذمة المدين.