الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الثاني — الشركاء في الالتزام والكفلاء
المادة 289
لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الافلاس الخاص بالشركاء فى الالتزام بعضهم ضد البعض الآخر، بسبب الحصص المؤداة مالم يكن مجموع الحصص المؤداة من التسويات القضائية والتفليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من أصل وملحقات، ففى هذه الحالة يعود ذلك الفائض ، الى أولئك الشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون لهم كفلاء ، وفقا لاسبقية التعهدات .