أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 286
بعد اخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثة أيام سابقة على الاقل يرفع كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها لاول جلسة، وذلك للفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب .