الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 283
بمجرد اتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على كشف الديون، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية، يودع وكيل التفليسة بكتابة ضبط المحكمة كشف الديون التي أجرى تحقيقها مع ايضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي كان أبداها في شأن كل من هذه الديون.
ويمكن في ظروف استثنائية مخالفة الاجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب .