الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السادس — في تحقيق الديون › القسم الاول — في اجراءات تحقيق الديون
المادة 282
يجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون ان عينوا، وذلك بحضور المدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.
اذا ناقشن وكيل التفليسة الدين كله أو بعضه يتعين عليه اخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.
وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات كتابية أو شفاهية.
ويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الديون المناقشة أم لا .
غير أن الديون المشار اليها فى القانون العام للضرائب وقانون الجمرك غير قابلة للمنازعة الا بالشروط المنصوص عليها بالقانونين المذكورين وتقبل على وجه معجل.