الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السابع — في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الاجارة
المادة 281
عند عدم احضار السندات في مهلة شهر لا يقبل المتخلفون في التوزيع والارباح مالم ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة اذا أثبتوا أن لا يد لهم في هذا التخلف.
وفي هذه الحالة لا يمكن لهم الا المشاركة في توزيع الحصص المحل التجارى، لا يكون له هذا الا بعد اذن المحكمة بناء على أو الارباح المقبلة .
تقرير القاضي المنتدب باثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تقضى ضرورة ذلك .