أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 27
يجب على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجارى ان يذكر في عنوان فواتيره او طلباته او تعريفاته او نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه او باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة اصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
وكل مخالفة لهذه الاحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 180 دج الى 360 دج .