الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السابع — في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الاجارة
المادة 279
يجوز لوكيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو للمدين بمساعدة وكيل التفليسة بعد اذن القاضي تنفيذ المنتدب كافة أن يقوم التزامات بالتنازل عن المستأجر، كما الاجارة له أو الحق بنفس الاستمرار فيها الشروط مع فسخ الايجار .
يتعين على وكيل التفليسة أو المدين ابلاغ المؤجر عن نيته بالاحتفاظ بالايجار أو فسخه في الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويقضى بالفسخ اذا أرتأت المحكمة عدم كفاية الضمانات المقدمة .
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 286 و 297.