الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السابع — في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الاجارة
المادة 277
يجوز للمدين في حالة التسوية القضائية، و بعمونة وكيل التفليسة واذن القاضي المنتدب، متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية وفي حالة الافلاس، اذا أرتأى وكيل التفليسة استغلال تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الحالة :
1 - الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير ادارى أو تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذي في آخر تاريخ لتقديم الديون 2 الديون الجمركية موضوع سند يأذن باتخاذ الاجراءات التحفظية .