الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السادس — ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية
المادة 276
اذا كان موضوع التحكيم أو المصالحة غير محدد القيمة أو تجاوز قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الاخيرة لا يعتبر شرط التحكيم أو المصالحة الزاميا الا بعد التصديق عليه من المحكمة .
ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق ...