الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السادس — ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية
المادة 275
يجوز للمدين بمعونة وكيل التفليسة واذن القاضي المنتدب أن يقوم بكافة اجراءات الترك أو التنازل أو القبول .
ويمكنه ضمن نفس شروط اجراء التحكيم والمصالحة عن كل حق لا يتجاوز قيمته اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، في الدرجة الاخيرة .