الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم السادس — ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية
المادة 273
يجوز للمدين ، بمعونة وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الاجراءات التحفظية وأن يباشر تحصيل السندات والديون الحالة الاداء وبيع الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا.
وأن يرفع أو يتابع أية دعوى منقولة أو عقارية .
واذا كان المدين مأذونا بمتابعة استغلال مؤسسته الصناعية أو التجارية، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 277 جاز له بمساعدة وكيل التفليسة القيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك الاستغلال .