أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الخامس — ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس
المادة 272
كل معارضة في الاموال التي أودعها وكيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية .
واذا وقعت معارضات على أموال مودعة من الغير، ويجب على وكيل التفليسة أن يطلب رفعها والحصول على ذلك .