أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الخامس — ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس
المادة 271
تودع الاموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا ويتعين تقديم اثبات الايداع الى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشرة يوما من التحصيل ..