الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الخامس — ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس
المادة 270
يجوز لوكيل التفليسة باذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال المدين أو استدعائه برسالة موصى عليها، أن يجرى التحكيم أو يتصالح وذلك في كافة المنازعات التي وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديق .
ويستدعى المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه .