الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 26
ان الاشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجارى او عند وفاته، يمكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك، واذا لم تصدر من المعنى بالامر نفسه، فان العريضة تؤدى الى حضور الطالب فورا امام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجارى والذى يبت في المشكل ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بمادة السجل التجارى بالنسبة للاطراف المعنيين ان يقوم بكل الاجراءات المتعلقة بالعقد الذي يحرره