الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الخامس — ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس
المادة 268
يشرع وكيل التفليسة بأذن القاضى المنتدب في بيع الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا . كما أنه يشرع في تحصيل الديون ويؤمن استمرار الاستغلال ان كان مأذونا به طبقا للشروط المبينة في المادة 277 .