أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الرابع — في قائمة الجرد
المادة 265
اذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد أو كانت وفاة المدين حاصلة قبل اقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الاخيرة أو تستكمل بحضور الورثة المعروفين أو بعد استدعائهم قانونا