الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الرابع — في قائمة الجرد
المادة 264
يجرى مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها.
ويجرى في نفس الوقت التحقيق من وجود الاشياء التي لم تكن قد وضعت عليها الاختام، أو تكون قد استخرجت وكان تقويمها وجردها طبقا للمادة 268 .
وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين يودع أحدهما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويبقى الاصل الثاني بين يدى وكيل التفليسة .
ويجوز أن يعاون وكيل التفليسة في تحرير قائمة الجرد أي شخص يرى اختياره لذلك أو ليقدر قيمة الاشياء