الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثالث — في الاختام
المادة 262
اعتبارا من الحكم القاضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس لشخص معنوى، لا يجوز للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو الاسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة الا باذن القاضى المنتدب. وتقضى المحكمة بعدم الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية قبول حوالة الاسهم والحصص في الشركة والتي يملكها كل شخص تدخل في ادارة أموال شخص معنوى مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل .
للجمهورية الجزائرية 1333 تعنى جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية .
فاذا كان موضوع شروط التحكيم أو الصلح غير محدد