الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثالث — في الاختام
المادة 260
اذا أمرت المحكمة بوضع الاختام فللقاضي المنتدب بناء على طلب وكيل التفليسة اعفاءه من وضع الاختام على الاشياء التالية أو الاذن له باستخراجها :
- المنقولات والامتعة اللازمة للمدين ولاسرته، طبقا للبيان المعروض عليه ، 2 الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة
- الوشيك ، 3 ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته ان كان رخص له باستمرار الاستغلال .
ويقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة جرد بالاشياء المشار.
اليها في هذه المادة مع تقويمها ويكون هذا بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع المحضر .