أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثالث — في الاختام
المادة 259
يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الاختام في الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بابلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية بلا ابطاء بحصول وضع الاختام