الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثاني — في التدابير التخفظية
المادة 257
يقدم وكيل التفليسة خلال الشهر الذي صدر فيه الحكم، بيانا موجزا للقاضي المنتدب بالوضعية الظاهرة للمدين وأسباب وخصائص هذا المركز ..
ويقوم القاضي المنتدب باحالة البيان فورا الى وكيل الدولة مشفوعا بملاحظاته . فاذا لم يقدم اليه ذلك البيان في المهلة المحددة، وجب عليه أن يخطر وكيل الدولة بذلك وأن يوضح له أسباب التأخير