الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الثاني — في التدابير التخفظية
المادة 255
متى صدر الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس يتعين على وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ولو أخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة .