الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 250
ان عدم التمسك المنصوص عليه في المادتين 247 فقرة 3 و 251 لا يمس صحة وفاء سفتجة أو سند لامر أو شيك .
غير أن لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال الى التفليسة ضد ساحب السفتجة، أو في حالة السحب لاجل الحساب ضد الأمر بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك وأول مظهر للسند لامر، بشرط اقامة الدليل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف على الدفع