الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 24
لا يمكن للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، ان يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الادارات العامة بالوقائع موضوع الاشارة المشار اليها في المادة 25 وما يليها الا اذا كانت هذه الوقائع قد اصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب اشارة مدرجة في السجل مالم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت ابرام الاتفاق، كان اشخاص الغير من ذوى الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة . 1308 الجريدة الرسمية