الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 249
يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 247 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ ان كان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع .