الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 247
لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلى من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع :
I كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية - بغير عوض ، 2 كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر ، 3 كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع ،
4 - كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الاوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل : الوفاء العادية ، 5 كل رهن عقارى اتفاقي أو قضائى وكل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء .
تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر ، الافلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا حالة . الافلاس. ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوي الصدور الحكم بأكثر من ثمانية عشر شهرا .
المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة .
على أنه يجوز للمفلس القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة .
ويترتب على الحكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبارا من تاريخ أداء المساعدة الجبرية للمدين من طرف وكيل التفليسة في كافة الاعمال الخاصة بالتصرف فى أمواله طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 273 الى 279