الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 244
يترتب بحكم القانون على الحكم باشهار ، الافلاس ومن تاريخه تخلى المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الاموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، ومادام في بالنسبة لجماعة الدائنين الى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكم .