أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الخامس — في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية › القسم الاول — في الآثار بالنسبة للمدين
المادة 242
للمدين أن يحصل لنفسه ولاسرته على معونة من الاصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكيل التفليسة .
ويجوز الاذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الافلاس بأمر من القاضي المنتدب .