الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الرابع — هيئات التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثالث — في المراقبين
المادة 241
المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وان كانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضى المنتدب | صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الافلاس فيجري تحويلها في مهمته بمراقبة أعمال وكيل التفليسة.
للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأى أغلبية الدائنين ووظائف المراقبين مجانية .