الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الرابع — هيئات التفليسة والتسوية القضائية › القسم الثالث — في المراقبين
المادة 240
للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره مراقبا أو أثنين من بين الدائنين . ولا يجوز أن يعين مراقبا أو ممثلا لشخص معنوى معين كمراقب، أى قريب أو نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331