الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الرابع — هيئات التفليسة والتسوية القضائية › القسم الاول — القاضي المنتدب
المادة 237
تودع أوامر القاضى المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، ويجوز المعارضة خلال عشرة أيام من حصول الايداع • ويعين القاضي المنتدب في الامر الذي يصدره الاشخاص الذين يجب اخبارهم بالايداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة ، وحينئذ يجوز لاولئك الاشخاص رفع المعارضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الاخبار .
وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة.
و تفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها ..
وللمحكمة أن تنظر تلقائيا فى أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال عشرة أيام اعتبارا من ايداعها بكتابة ضبط المحكمة .