الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الرابع — هيئات التفليسة والتسوية القضائية › القسم الاول — القاضي المنتدب
المادة 236
اذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية أو شهر افلاسه بعد الوفاة، أو كانت وفاته حاصلة بعد القبول في التسوية القضائية أو شهر الافلاس، فان لارملته أو أولاده أو ورثته الحضور أو الانابة فى الحضور للحلول محله في كافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع اليهم على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 235 •