أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثالث — في طرق الطعن
المادة 234
مهلة الاستئناف لاى حكم صادر في تسوية قضائية أو افلاس، هي عشرة أيام اعتبارا من يوم التبليغ ...
ويفصل المجلس القضائى فيه خلال ثلاثة أشهر. ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته ..