الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثالث — في طرق الطعن
المادة 231
مهلة المعارضة فى الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية أو شهر الافلاس هي عشرة أيام اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالنسبة للاحكام الخاضعة لاجراءات الاعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية أو في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية فانه لا يسرى الميعاد بشأنها الا من اتمام آخر اجراء مطلوب .