الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثاني — في أحكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 228
تسجل الاحكام الصادرة بالتسوية القضائية أو بشهر الافلاس في السجل التجارى ويجب اعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخصها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة .
ويتعين أن يجرى النشر نفسه في الاماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية .
ويجرى نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم. ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس ورقم عدد صحيفة الاعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار اليه في الفقرة الاولى .
ويتم النشر المذكور أعلاه تلقائيا من طرف كاتب الضبط •