الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثاني — في أحكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 226
يقضى بالتسوية القضائية ان كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الافلاس ان وجد المدين في احدى الحالات التالية : 1 اذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد : 215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة 6 2 ان كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني ، 3 ان كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله. أو كان سواء في محرراته الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونينه بما لم يكن مدينا بها، 4 ان كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لاهمية المؤسسة.